ذهب فقهاء الحنفيّة والحنابلة إلى أن الطلاق بلا سبب محرّمٌ شرعاً ويأثم فاعله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله كل ذواق، مطلاق) ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله سبحانه وتعالى، حيث إنّ الزواج نعمة من نعم الله، والطلاق بلا سببٍ كفرٌ لنعمة الزواج؛ وكفران النعمة حرام، فلا يحلّ الطلاق إلا لضرورة.[٧] ذهب فقهاء المالكيّة إلى القول إنّ طلاق الرجل لزوجته بلا سببٍ مشروع مكروه وليس محرماً.[٨]